الصناعات الشعبية المحلية -من وسائل التبريد

 

 


المسحرجي..نجم ليل رمضان القديم

 

 


 

 

 

آفاق: المفوضية العليا للانتخابات تصدر اربعة انظمة

 
 


بغداد - الصباح :
اصدرت المفوضية المستقلة للانتخابات اربعة انظمة بعد ان صادق عليها مجلس المفوضية وهي قواعد اجراءات مجلس وتسجيل الناخبين وتصديق المرشحين وتصديق الكيانات السياسية.


استناداً الى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6 /2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة) ، قررنا إصدار النظام الآتي :
نظام رقم (1) لسنة 2004
)المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق(
(قواعد إجراءات مجلس المفوضين)
(الديباجة)
تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية .
القسم الأول
)لمصطلحات(
1-قانون الادارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
2-الفترة الانتقالية : هي الفترة الزمنية التي تبدأ مع نقل السلطة وتستمر لحين تشكيل حكومة عراقية منتخبة استناداً الى دستور دائم .
3-المفوضية : تعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
4-الجمعية الوطنية : تعني الجمعية الوطنية للحكومة العراقية الانتقالية كما جاء في قانون الادارة الانتقالية.
5-المجلس : يعني مجلس المفوضين .
6-الهيئة الانتخابية الانتقالية : تعني الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة معينين من قبل مجلس القضاء الأعلى والتي لها أن تنظر في استئناف القرارات النهائية للمجلس ، وكما هو وارد في القسم السابع من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92.
القسم الثاني
)مجلس المفوضين)
1-يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء منهم سبعة أعضاء لهم حق التصويت وعضوان ليس لهما حق التصويت هما المدير العام التنفيذي للإدارة الانتخابية والعضو الدولي الذي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة .
2-يترأس المجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، ويكون للمجلس السلطة الحصرية لإصدار وتنفيذ وفرض أنظمة وقواعد واجراءات وقرارات واتخاذ أي اجراء اخر لضمان التخطيط والتنظيم والتنفيذ الناجح والإشراف على الانتخابات الوطنية والإقليمية والمحلية في عموم العراق .
3-تقوم الأمانة العامة للمجلس بتقديم خدمات حفظ السجلات والبحث القانوني وخدمات السكرتارية ومسؤوليات أخرى خاصة بأعمال المجلس ووفق متطلباته .
4-الاجراءات الصادرة من المجلس تحكم كيفية ادارة أعماله وسيقوم المجلس اضافة الى أعماله الأخرى بما يلي :
1-4إصدار الأنظمة .
1-2الإشراف على عمل المدير العام التنفيذي والإدارة الانتخابية .
1-3ممارسة المسؤولية المالية في استعمال موارد المفوضية .
4-1إقرار أية تعليمات أو توجيهات أو لوائح إدارية تصدر عن المدير العام التنفيذي.
1-5 النظر في أي نزاع أو شكوى او استئناف أو أي أمر متعلق بالعملية الانتخابية لغرض التحقيق أو إقرار أو إصدار الأحكام بشأنها.
7 ـ إذا لزم الأمر ، يصدر المجلس قواعد اجراءات أخرى لتعديل او تكملة ما يستجد .
 القسم الثالث
الشفافية والمسؤولية
1 ـ يدير المجلس شؤونه بمسؤولية وشفافية .
2 ـ عموماً تكون جلسات المجلس مغلقة ، ولكن يمكن ان تعقد جلسات مفتوحة في أي مسألة بناءً على رغبة أربعة من المفوضين الذين لهم حق التصويت .
3 ـ يتم تسجيل وقائع كافة اجتماعات المجلس في محاضر خاصة حسب ما منصوص عليه في هذه الاجراءات ويتضمن هذا السجل جدول الأعمال والقرارات والأسباب والوثائق المعتمدة ويتم حفظه من قبل الأمانة العامة باستعمال نماذج معينة وتكون هذه المحاضر متاحة لإطلاع الجمهور إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك بشكل محدد.
4 ـ يقوم المجلس ببذل الجهود لإشراك الكيانات السياسية والأطراف الأخرى ذات العلاقة في بحث المسائل ذات الأهمية في العملية الانتخابية.
5 ـ تحتفظ الأمانة العامة بقائمة للاتصالات تضم أسماء الأشخاص والكيانات التي يرى المجلس وجوب إشعارها بنشاطاته وتبذل جهوداً معقولة لإشعار هؤلاء الأشخاص والكيانات بالأمور ذات الأهمية .
القسم الرابع
الاجتماعات والحضور والقرارات
3 ـ يحدد رئيس مجلس المفوضين وقت ومكان اجتماعات المجلس، ويعقد المجلس اجتماعاته إذا وجد ذلك ملائماً وفقاً لجدول زمني منظم ، ويحق لأربعة مفوضين طلب عقد اجتماع للمجلس وعندها يدعو الرئيس الى عقد الاجتماع .
4 ـ يعد رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعات المجلس بعد التشاور مع المفوضين مستخدماً نماذج قياسية على أن يتخذ بحث المسائل الجوهرية شكل اجتماعات رسمية .
5 ـ عند غياب رئيس المجلس يتولى نائب الرئيس/ مهامه ، وفي حالة غياب الرئيس والنائب، على المفوضين الذين يحق لهم التصويت تعيين رئيساً مؤقتاً للمجلس .
6 ـ يتم النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أربعة مفوضين يحق لهم التصويت، وفي حالة وجود طارئ يحول دون اجتماع المفوضين المصوتين الأربعة ، فيمكن الاكتفاء بعدد أقل كنصاب قانوني وذلك بموافقة عضو الانتخابات الدولي للمجلس.
7 ـ تتخذ قرارات المجلس بالاجماع كلما أمكن ، وحيثما لا يمكن التوصل الى الإجماع يؤخذ برأي غالبية المفوضين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت شريطة توفر النصاب القانوني ، إلا إذا اشترط الأمر رقم (92) على غير ذلك .
8 ـ إذا تحتم أخذ أصوات المفوضين حول مسألة ما ، سيكون التصويت علناً إلا إذا طلب أحد المفوضين المصوتين أن يتم التصويت بالاقتراع السري ، ويقوم رئيس المجلس بفرز الأصوات أمام المفوضين الحاضرين .
9 ـ على جميع الأعضاء حضور كل اجتماعات المجلس ، ولا يقبل التصويت بالوكالة ، وفي حالة تغيب أحد المفوضين فإن على رئيس المجلس إعادة جدولة الاجتماع ان أمكن أو اتخاذ القرار بالأغلبية المبينة في المادة (5) أعلاه .
10 ـ لكل من الأعضاء المصوتين السبعة أن يقوم بتسمية مساعد يحضر اجتماعات المجلس بالنيابة عنه ، وليس للمساعد حق التصويت في اجتماعات المجلس .
11 ـ للمدير العام التنفيذي أو عضو الانتخابات الدولي للمجلس ، أن يتغيب عن حضور اجتماع المجلس إذا ارتأى أن يناقش المجلس مسألة معينة في غيابه .
12 ـ إذا ارتأت غالبية المفوضين المصوتين الحاضرين لإجتماع المجلس انه من الأفضل أن تتم بعض حيثيات الاجتماع من دون حضور المدير العام التنفيذي أو عضو الانتخابات الدولي للمجلس ، فعليهما التغيب عن حضور المداولات قيد البحث .
13 ـ للمجلس أن يدعو أي شخص ليس مفوضاً لحضور اجتماع المجلس (بما في ذلك الاجتماع المنعقد في جلسة مغلقة) لتقديم معلومات أو مشورة للمجلس .
القسم الخامس
الوثائق التي يستلمها مجلس المفوضية
1 ـ يتلقى المجلس ثلاثة أنواع من الوثائق :
1 ـ 1 الاقتراحات التي تحتوي توصية الى المجلس باتخاذ اجراء .
1 ـ 2 ويجوز تقديمها فقط من قبل أحد المفوضين أو من يمثله بما في ذلك المدير العام التنفيذي أو من يمثله وعضو الانتخابات الدولي أو من يمثله .
1 ـ 3 المذكرات التي لا تحتوي توصية الى المجلس باتخاذ اجراء.
 1 ـ 4  ويجوز تقديمها فقط من أحد المفوضين أو من يمثله بما في ذلك المدير العام التنفيذي أو من يمثله أو خبير الانتخابات الدولي للمجلس أو من يمثله .
1 ـ 5 المراسلات التي تحتوي على أية وثيقة موجهة للمجلس بصفته إدارة متميزة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كمؤسسة أوسع ،1-6  ويمكن تقديمها من قبل أي شخص أو كيان له مصلحة في العملية الانتخابية .
3 ـ عند إستلام أي مفوض أو المدير العام التنفيذي للإدارة الانتخابية بصفته الرسمية لأية وثيقة أو رسالة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بمهام المجلس او بأمور تخضع أو قد تخضع في أي وقت في المستقبل لدراسة المجلس ، فإن على المفوض أو المدير العام التنفيذي تقديمها الى المجلس كرسالة او كجزء من اقتراح او مذكرة .
4 ـ يجوز تقديم أية شكاوى أو منازعات أو مطالبات للمجلس بموجب الاجراءات المطلوبة في القسم الثامن أدناه .
5 ـ على الأمانة العامة أن تقوم بالخطوات التالية عند إستلامها لأية وثيقة ينبغي تقديمها الى المجلس :
1 ـ 4 تدوين وقت وتاريخ إستلامها وطريقة الاستلام.
4 ـ 2 تخصيص رقم متسلسل لكل وثيقة مع بيان إن كانت اقتراحاً أو مذكرة أو رسالة.
4 ـ 3 إرفاق استمارة وفق نموذج معين تدون فيها الوثيقة .
4 ـ 4 إعداد وتسليم نسخاً من الاستمارة والوثيقة الى كل مفوض.
4 ـ 5 في أسرع وقت ممكن.
4 ـ 6 إعداد نسخة من الاستمارة والوثيقة وحفظها في ملفات إعتيادية وإلكترونية تضم جميع الوثائق المستلمة من قبل المجلس وحسب التسلسل الرقمي .
4 ـ 7 إعداد نسخة من الاستمارة وإرفاق أصل الوثيقة تحتها ثم وضعها في ملف يضم كل أوراق المجلس ذات العلاقة بموضوع الوثيقة .
4 ـ 8 استشارة رئيس المجلس.
4 ـ 9بهدف وضع الوثيقة في جدول اجتماع المجلس في أقرب فرصة ممكنة .
4 ـ 10 لا يمكن بصورة عامة عرض أية وثيقة مستلمة على اجتماع المجلس لدراستها إلا في اليوم الثاني من إستلامها .
القسم السادس
القرارات
5 ـ يعبر المجلس عن نتيجة مداولاته على شكل قرارات ، يمكن أن تضم هذه القرارات من بين أمور أخرى ، إصدار أنظمة ، المصادقة على الاجراءات ، تعليمات الى المدير العام التنفيذي للإدارة الانتخابية .
6 ـ تسجل كافة قرارات المجلس على استمارة نموذجية .
7 ـ يقوم مكتب الأمانة العامة بما يلي :
1 ـ 3 تخصيص رقم تسلسلي لكل قرار .
2 ـ 3 إعداد بأسرع وقت ممكن نسخاً من القرار المرقم الى كل مفوض .
3 ـ 3 إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظه في ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي .
4 ـ 3 إعداد نسخة من القرار المرقم وحفظها في ملف يضم أوراق المجلس ذات العلاقة بموضوع القرار.
القسم السابع
الأسباب الموجبة
2 ـ للمجلس وحسب تقديره أن يقدم بياناً بالأسباب التي أوجبت اتخاذ القرار وفق نموذج معد، وللعضو المعارض أن يُضمن القرار شرحاً بأسباب معارضته للقرار . 3     يقوم مكتب الأمانة بما يلي :
1 ـ 2 عداد وتوزيع وبأسرع ما يمكن نسخ من بيان الأسباب الموجبة الى كل عضو مفوض.
2 ـ 3 إعداد نسخة من بيان الأسباب الموجبة وحفظها في ملفات اعتيادية وإلكترونية تضم جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الرقمي مرفقة بالقرار ذي العلاقة .
2 ـ 3 إعداد نسخة من بيان الأسباب الموجبة وحفظها في ملف يحتوي على أوراق المجلس التي تتعلق بالموضوع الذي صدر حوله بيان الأسباب الموجبة مع نسخة من القرار الصادر .
القسم الثامن
الشكاوى
2 ـ يتمتع المجلس بموجب القسم 7 من الأمر المرقم (92) والمؤرخ في 31/5/2004 بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ، يجوز للمجلس أن يحيل أي قضية جنائية الى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عملية الانتخابات.
3 ـ ملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن الإعداد وتنفيذ انتخابات وطنية، إقليمية أو على مستوى المحافظات ، ويجوز استئناف قرارات المجلس النهائية لدى هيئة الانتخابات الانتقالية (التي تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء) ما لم ينص الأمر رقم (92) على عكس ذلك .
4 ـ يجوز للمجلس ، إستناداً الى معلومات استلمها أو شكاوى قدمت أو احيلت إليه او بمبادرة منه أن يجري تحقيقات وان يصدر أحكاماً ، حول أي مسألة قد تشمل ، كياناً سياسياً أو أي شخص أو جهة أخرى في عمل أو عدم القيام بعمل يشكل تهديداً ، إعاقة ، إكراهاً ، فساداً ، نشراً لمعلومات خاطئة يقصد منه أو ينتج فعلياً إعاقة أو إفشال الإعداد لإجراء انتخابات شرعية جديرة بالثقة .
5 ـ يفصل المجلس في أي نزاع يتعلق بالعملية الانتخابية بما في ذلك أي نزاع متصل بتسجيل الكيانات السياسية وتسجيل أو تسمية المرشحين وأهلية المقترعين والمرشحين وبشرعية فرز الأصوات.
6 ـ يصدر المجلس اجراءات تهدف الى تمكين أي شخص أو جهة ذات علاقة تقديم أي شكوى متصلة بالعملية الانتخابية .
7 ـ تسلم الشكاوى ضد إدارة الانتخابات الى المدير العام التنفيذي مباشرة أو عن طريق مكتب المحافظة ذات العلاقة .
8 ـ تسلم كافة الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات المدير العام التنفيذي مبدئياً الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يطلب من المدير العام التنفيذي تفسيراً لصدور القرار قبل أن يصدر المجلس حكمه حول الاستئناف .
مجلس المفوضين
نظام رقم (2) لسنة 2004
 تسجيل الناخبين
الديباجة
تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية .
القسم الأول
المصطلحات
قانون الادارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
2 ـ الفترة الانتقالية : هي الفترة الزمنية التي تبدأ مع نقل السلطة وتستمر لحين تشكيل حكومة عراقية منتخبة استناداً الى دستور دائم .
3 ـ المفوضية : تعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
4 ـ الجمعية الوطنية : تعني الجمعية الوطنية للحكومة العراقية الانتقالية كما جاء في قانون الادارة الانتقالية.
5 ـ جل الناخب : تعني قائمة تحتوي على أسماء الناخبين المؤهلين الذين سيصوتون في الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر كانون الثاني سنة 2005 .
القسم الثاني
أهلية التصويت
حدد الأمر رقم 96 في 15/6/2004 الشروط الواجب توفرها في الناخب ليشارك في انتخاب الجمعية الوطنية ، بما يلي :
1 ـ أن يعتبر مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لإكتساب الجنسية العراقية وذلك وفق المادة (11) من قانون الادارة الانتقالية .
2 ـ أن يكون مولوداً في أو قبل 31/12/1986 .
3 ـ أن يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية .
4 ـ لكي يتسنى للناخب الادلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني الكردستاني أو مجالس المحافظات يجب أن يكون اضافة الى الشروط اعلاه ، مسجلاً في سجل الناخبين على انه من سكنة كردستان او سكنة المحافظات المعنية .
القسم الثالث
تسجيل الناخبين
1 ـ سيكون سجل الناخبين مبنياً على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية وسيتم تطويره أثناء فترة التسجيل من جراء الاضافات والتعديلات .
2 ـ يحق للناخبين المؤهلين التحقق من إدراج أسمائهم في السجل الأولي للناخبين وتصحيح الأخطاء وفق اجراءات تصدر عن المفوضية .
3 ـ ستقوم المفوضية بفتح مراكز لتسجيل الناخبين في جميع أرجاء العراق وستزاول أعمالها في المواقع والتواريخ المحددة من قبل المفوضية .
4 ـ  يجب إخطار المركز الانتخابي بأية تغييرات تطرأ على السجل الانتخابي الأولي بما فيها التغييرات التي من شأنها أن تؤثر على أهلية الناخب في أن يصوت للمجلس الوطني الكردستاني أو لمجلس المحافظة المعنية .
5 ـ لأي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية للمشاركة في الانتخاب ولم يدرج أسمه في سجل الناخبين أن يطلب من مركز تسجيل الناخبين إدراج أسمه في السجل ومن أجل أن يؤخذ طلبه بنظر الاعتبار عليه إبراز المستمسكات التي تثبت أهليته والتي تراها المفوضية ضرورية لهذا الغرض .
6 ـ لن تقبل طلبات الاضافة او التغيير قبل او بعد الفترة التي تحددها المفوضية .
7 ـ أية معلومات يحتويها سجل الناخبين ولم يتم تعديلها تعتبر صحيحة .
مجلس المفوضين
 
نظام رقم (3) لسنة 2004
تصديق الكيانات السياسية
الديباجة
تم انشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق ، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية .
القسم الأول
المصطلحات
قانون الادارة الانتقالية : قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
ناخب مؤهل : الشخص الذي تتوفر فيه شروط المواطنة والأهلية للتصويت في الانتخابات كما هو محدد في قانون الانتخابات والنظام رقم (2) لسنة 2004 الصادر من المفوضية العليا .
المكتب الانتخابي الوطني : مكتب المفوضية الرئيسي للإدارة الانتخابية في بغداد، المكتب الانتخابي الإقليمي : مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في أقليم كردستان، المكتب الإنتخابي للمحافظة : مكتب المفوضية للإدارة الإنتخابية في المحافظات المعنية .
الأئتلاف : تجمع كيانيين سياسيين أو أكثر لغرض تقديم قائمة موحدة من المرشحين في انتخابات محددة.
رئيس الكيان السياسي : الشخص المعرف في النظام الداخلي للكيان السياسي (حزب سياسي، منظمة) بأنه الرئيس ، أو شخصاً بمفرده عندما يكون الكيان السياسي شخصاً بذاته .
الصورة الشخصية : صورة من أي نوع أو شكل تعبر عن كائن بشري .
الهيئة الانتخابية الانتقالية : الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة معينيين من قبل مجلس القضاء الأعلى والتي لها صلاحية النظر في استئناف القرارات النهائية للمفوضية .
القسم الثاني
الكيانات السياسية
عرف قانون الأحزاب والكيانات السياسية ، الكيان السياسي :
1 ـ 1 منظمة بما في ذلك الحزب السياسي .
1-2  والذي يتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على أساس أفكار ومصالح وآراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام بشرط حصول الكيان على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية .
1 ـ 3 لشخص الذي ينوي ترشيح نفسه بمفرده للانتخابات مشرط حصوله على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية .
لا يجوز للكيان السياسي تسمية مرشحه ما لم يكن مسجلاً ككيان سياسي من قبل المفوضية .
لغرض المنافسة الحرة في الانتخابات ، يحق للكيانات السياسية تشكيل ائتلاف لتجميع المصالح ، والقيام بالحملة الانتخابية للمرشحين في الائتلاف .
القسم الثالث
تصديق الكيانات السياسية
تحدد المفوضية فترة زمنية لقبول طلبات تصديق الكيانات السياسية ، ولا تقبل الطلبات قبل أو بعد الفترة المحددة .
لغرض التنافس في الانتخابات يحق لأية مجموعة أو فرد تقديم طلب الى المفوضية للتصديق عليه ككيان سياسي وعند تقديم الطلب يجب إيداع مبلغ من المال لدى المفوضية قدره 2.5 مليون دينـار عراقي للفرد الذي يرغب ان يتم التصديـق عليه ككيان سياسي و 7.5 مليون دينار عراقي للمجموعة التي ترغب التصديق عليها ككيان سياسي.
اذا تعرض الكيان أو الائتلاف الى غرامات مالية نتيجة مخالفة أي قانون انتخابي ، أنظمة انتخابية ، قواعد السلوك ، الخ ... تخصم الغرامة المالية من المبلغ المودع .
إذا لم تفرض أية غرامات مالية ، سيسترد المبلغ المودع بالكامل بعد الانتخابات بشرط أن يحصل الكيان او الائتلاف على الأقل على 50% من نسبة الأصوات اللازمة للفوز بمقعد في أي انتخابات شارك فيها وفي حالة حصول الكيان او الائتلاف على أقل من النسبة أعلاه يقيد المبلغ إيراداً لخزينة الدولة .
يجب أن يكون الطلب مكتوباً بصيغة تحددها المفوضية ، ويجوز تقديمه الى المكتب الانتخابي للمحافظة أو المكتب الانتخابي الإقليمي في كردستان أو المكتب الانتخابي الوطني في بغداد .
يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات الآتية :
6 ـ 1 الأسم الكامل للكيان السياسي وشعاره .
6 ـ 2 اسم رئيس الكيان السياسي أو المرشح الفردي وعنوانه ومعلومات الاتصال به وتوقيعه .
6 ـ 3 اسم الممثل المخول للكيان السياسي وعنوانه ومعلومات الاتصال به ،6-4            وذلك في أي انتخابات يشارك فيها الكيان سواء كان ذلك على مستوى المحافظة أو أقليم كردستان أو الانتخابات الوطنية .
6 ـ 5 قائمة ناخبين مؤهلين لا تقل عن (500) ناخب تتضمن أسماؤهم.
6 ـ 6 تواريخ وأماكن ولادتهم .
6 ـ 7 عناوينهم
 6 ـ 8 تواقيعهم أو أختامهم مع أرقام وتواريخ شهادات الجنسية الخاصة بهم .
6 ـ 9 النظام الداخلي الذي يحكم تنظيم ونشاط الكيان السياسي (عدا الأفراد) بما في ذلك طريقة اختيار الرؤساء والمرشحين .
على الكيان السياسي الذي يطلب التصديق أن يوقع على تصريح بالصيغة التي تقررها المفوضية يبين فيه ما يلي :
7 ـ 1 ليس لديه إرتباط مع أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية .
7ـ 2عدم حصوله على تمويل مباشر أو غير مباشر من أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية .
7 ـ 3 إلتزامه بالقوانين والأنظمة العراقية .
7-4 بما في ذلك أحكام الاجتماعات العامة .
7-5  منع التحريض على العنف والكراهية وترويع الاخرين ودعم الارهاب وممارسته واستخدامه .
7 ـ 6 إلتزامه باللوائح التنظيمية والقواعد والقرارات والاجراءات وقواعد السلوك الصادرة من المفوضية .
سيتم المصادقة على الكيان السياسي من قبل المفوضية إذا توافرت الشروط التالية :
8 ـ 1ا يوجد نقص جوهري أو عدم دقة في الطلب .
8 ـ 2 ان لا يكون اسم الكيان السياسي وشعاره مشابهاً لاسم او شعار حزب او منظمة او جمعية او حركة قائمة او كيان سياسي اخر مسجل او هو في طور التسجيل .
8 ـ 3 ان لا يثير اسم وشعار الكيان السياسي الكراهية والعنف أو مخالفة النظام وأن لا يحتوي على صورة شخصية أو رموز دينية أو عسكرية .
في حال عدم استيفاء الطلب لشروط المصادقة ، تقوم المفوضية بأعلام الفرد أو المجموعة بقرارها تحريرياً ، ويمكن تعديل أو إكمال الطلب من الجهة المقدمة بشرط ان تتسلم المفوضية هذا الطلب ضمن الفترة الزمنية المحددة للمصادقة على الكيانات السياسية.
تقوم المفوضية بتبليغ الفرد أو المجموعة بالموافقة أو رفض طلب التصديق، وسيكون هذا التبليغ رسمياً وذلك بتعليقه على لوحة الاعلانات الخاصة بالمكتب الانتخابي الذي قدم الطلب اليه وكذلك في لوحة اعلانات المكتب الوطني للانتخابات في بغداد .
للكيان السياسي، إذا رغب في ذلك، الاعتراض لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية على القرار النهائي لمجلس المفوضين ، وذلك بموجب الباب السابع من قانون المفوضية.
تحتفظ المفوضية بسجل خاص بالكيانات السياسية المصادق عليها .
لا يجوز تعديل طلبات المصادقة من قبل الكيان السياسي بعد تقديمها للمفوضية ، إلا إذا طلبت المفوضية تلك التعديلات لغرض تطبيق هذا النظام .
من أجل التنافس في أية انتخابات ، يجب على الكيان السياسي تقديم قائمة بالمرشحين لتلك الانتخابات ، ومن الممكن تقديم تلك القوائم الى المكتب الانتخابي الوطني ، أو المكتب الانتخابي الإقليمي ، أو المكتب الانتخابي للمحافظة ، لغرض ارسالها جميعاً الى المكتب الانتخابي الوطني .
سيتم تصديق الكيان السياسي للتنافس في أي انتخابات ، إذا استوفى الشروط أعلاه، وإذا رأت المفوضية أن قائمة مرشحي الكيان لتلك الانتخابات مستوفية جميع الشروط كما هو منصوص عليها في نظام المفوضية رقم 4/2004 .
الكيانات السياسية المصادق عليها لأية انتخابات ستظهر فقط على ورقة الاقتراع الخاصة بتلك الانتخابات .


 

القسم الرابع
إئتلاف الكيانات السياسية
يحق لأي كيانين سياسيين أو أكثر تشكيل ائتلاف لغرض تقديم قائمة مشتركة من المرشحين في أية انتخابات .
يحق لأي كيان سياسي المشاركة في مختلف الائتلافات السياسية ولمختلف الانتخابات أو ان يتقدم لوحده بقائمة مرشحين لخوض انتخابات معينة وتقديم قائمة مرشحي الائتلاف في انتخابات أخرى.
لا يجوز للكيان السياسي، في انتخابات معينة، التقدم بمرشحين اصالة عن نفسه وفي نفس الوقت التقدم بمرشحين لائتلاف سياسي ، كما لا يجوز للكيان السياسي أن يشارك في أكثر من ائتلاف واحد في نفس الانتخابات .
يتم تقييم جميع الطلبات الخاصة بتصديق الائتلافات في المكتب الانتخابي الوطني للمفوضية ، كما من الممكن تقديمها لدى المكتب الانتخابي الإقليمي أو المكتب الانتخابي للمحافظة ، سيتم تحديد فترة زمنية معينة من قبل المفوضية تقبل خلالها طلبات المصادقة على الائتلاف ، ولن تقبل أية طلبات قبل أو بعد تلك الفترة .
يجب على الكيانات السياسية ، عند تشكيل ائتلاف سياسي ، أن تتقدم بطلب تحريري وفق النموذج المعد من قبل المفوضية مبيناً فيه ، اسم الائتلاف وشعاره وكذلك الانتخاب الذي يشارك فيه ، واسم وعنوان ومعلومات الاشخاص المعينين من قبل الكيان السياسي كممثلين له لدى المفوضية وذلك على المستوى الوطني إذا كان الكيان ينوي ان يتنافس على انتخابات الجمعية الوطنية او على مستوى اقليم كردستان إذا كان الكيان ينوي التنافس على انتخابات المجلس الوطني الكردستاني او على مستوى المحافظة التي ينوي الكيان السياسي التنافس في انتخابات مجلسها ، ويجب ان يكون الطلب موقعاً من قبل رؤساء جميع الكيانات السياسية المؤتلفة وأن يحوي تصريحاً وفق ما جاء بالقسم الثالث من هذا النظام .
يجب على الائتلاف أن يقدم مع طلب المصادقة وبذات الوقت قائمة بأسماء مرشحيه الذين سيشاركون في جميع الانتخابات التي ينوي الائتلاف المشاركة بها .
يعتبر الائتلاف مصادقاً عليه من قبل المفوضية إذا توفر التالي :
7 ـ 1 عدم وجود نقص جوهري أو عدم دقة في الطلب .
7 ـ 2عدم وجود تشابه .
7-3 حسب قناعة المفوضية .
7-4  بين اسم الائتلاف المقدم وشعاره وبين اسم وشعار حزب او منظمة او جمعية او حركة قائمة او كيان سياسي او ائتلاف اخر سبق وان سجل او هو قيد التسجيل .
7 ـ 5 عدم احتواء شعار الكيان السياسي.
7-6 ـ حسب قناعة المفوضية.
7-7 على ما يثير الكراهية والعنف او ما يخالف النظام العام .
7- 8 وأن لا يحتوي على صور شخصية او رموز دينية أو عسكرية .
إذا انسحب كيان سياسي من الائتلاف بعد انتهاء فترة تقديم طلبات قوائم مرشحي الكيانات السياسية او الائتلافات سوف لن يكون بوسع الكيان السياسي او الائتلاف التنافس في الانتخاب او الانتخابات التي تأسس الائتلاف السياسي من أجلها .
اذا أنسحب كيان سياسي من الائتلاف قبل هذا التاريخ ، فمن حق الكيانات المتبقية في الائتلاف تقديم قائمة جديدة وكذلك من حق الكيان المنسحب تقديم قائمة جديدة ، وإذا تشكل الائتلاف من كيانيين سياسيين وتم فض هذا الائتلاف ، فيحق للكيانين تقديم قائمتين منفصلتين .
سيتم تصديق الائتلاف من قبل المفوضية للتنافس في انتخابات ما ، اذا استوفت قائمة مرشحيهم المتطلبات المذكورة في نظام المفوضية رقم 4/2004 .
ستظهر فقط على ورقة الاقتراع الخاصة بانتخابات معينة اسماء الائتلافات المصادق عليها لذلك الانتخاب .
القسم الخامس
قرارات المفوضية
تحدد المفوضية آليات لتطبيق أنظمتها تجاه أي كيان سياسي أو ائتلاف وقد تشمل غرامات مالية و/أو سحب الترخيص للكيان السياسي أو الائتلاف
مجلس المفوضين
 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 

 

· البحث في اخبار آفاق
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في آفاق:
المفوضية العليا للانتخابات تصدر اربعة انظمة