الصناعات الشعبية المحلية -من وسائل التبريد

 

 


المسحرجي..نجم ليل رمضان القديم

 

 


 

 

 

السياسية الاولى: الرئاســة تصــادق على أربـــعة قـــوانين

 
 


“الصباح" تنشر نص قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام المباد
بغداد - الصباح
صادق مجلس رئاسة الجمهورية على اربعة قوانين مهمة ابرزها تشريعا تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام المباد وفك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.



وذكرت اربعة بيانات رئاسية منفصلة، ان مجلس الرئاسة صادق امس الاول على قانوني تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام المباد، وفرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق، اضافة الى قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
وفي ما يلي نص قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام المباد:
المادة-1- يهدف هذا القانون الى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام المباد، قيمة الأموال العائدة لهم من الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها او اتلافها أو تجميدها أو حجزها لاسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006.
المادة-2- تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوما بالذهب وقت وقوع الضرر. المادة-3- اولاً:
أ- تُشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الاتي:
1-قاض من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الاعلى رئيسا.ً
2-ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً.
3-ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً.
4-ممثل عن اقليم كردستان وعن كل اقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً
ب- تتولى اللجنة المركزية:
1-المصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المُشكلة في المحافظات أو الأقاليم.
2-رفع القرارات المتعلقة بالتعويض الى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة اقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الاقليم الى اللجنة.
ثانياً: أ- تشكل في كل محافظة او اقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي:
1-قاض من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
2-ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً
3-ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً
4-ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً
ب- تتولى اللجنة الفرعية.
1-استلام الطلبات المقدمة اليها بعد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون.
2-النظر في الطلبات المقدمة اليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها.
3-رفع قراراتها بالتعويض الى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة، الا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المـركزية.
المادة-4- يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية امام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.
المادة-5- يتم صرف مبلغ التعويض الى المتضرر او ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.
المادة-6- تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية اصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية.
المادة-7- تشمل احكام هذا القانون العراقيين المتضررين من تاريخ 1968/7/17الى تاريخ 2003/3/20.
المادة-8- لا يعمل بأي نص يخالف هذا القـانون.
المادة-9- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة:
لغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي اصابهم جراء مصــادرة أو اتلاف أو تجميد أو حجز ممتلكاتهم بسبب الممارسات التعسفية من قبل النظام المباد، شرع هذا القانون.

 
 
 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 

 

· البحث في اخبار الصفحة الاولى لجريدة الصباح
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في الصفحة الاولى لجريدة الصباح:
الصباح تنشر نتائج الدراسة الاعدادية